الشيخ حسين آل عصفور
279
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
محلل ) * عند الشارع * ( مقصود للعقلاء ) * قصدا غالبيا * ( فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه ) * لعدم صحة استعماله والانتفاع بشيء منه * ( ك ) * ما جاء في * ( الميتة وأجزائها ) * وقد قدمنا تلك الصحاح في النجاسات وفي ثياب المصلي ، وفي مقدمات المكاسب أخبار كثيرة : أن ثمن الميتة من السحت . وفي خبر تحف العقول وقد مرّ أكثره وفيه : وأما وجوه الحرام من البيع فكلّ أمر يكون فيه الفساد ما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو إمساكه أو هبته إلى أن قال : نظير البيع للربا أو البيع للميتة . وفي صحيح البزنطي - كما في مستطرفات السرائر - عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . وصحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل وخبره كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام مثله ، وهذا الحكم مجمع عليه * ( بلا خلاف ) * بينهم * ( بل قد أطلقوا ) * في مؤلفاتهم * ( المنع من بيع الأعيان النجسة ) * مطلقا * ( و ) * كذا * ( المائعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير ) * بشيء من المطهرات * ( لاستخباثها ونجاستها ) * الموجبين لعدم استعمالهما والتقلَّب فيهما . وقد تقدم في حديث تحف العقول ما يدل عليه صريحا حيث قال : نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلَّه حرام أو محرّم لأن ذلك كلَّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلَّبه في ذلك حرام .